السيد محمد سعيد الحكيم
431
التنقيح
حكم فيها بحكم حتى يدعى أن الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس ، فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقا ، بل هي عنوان لموضوعات متعددة لأحكام متعددة ، والمقتضي للاحتياط في كل موضوع هو نفس الدليل الخاص 1 التحريمي الموجود في ذلك الموضوع ، والمفروض أن ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلم ، ولا يرد منه حرج على الأغلب ، وأن الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية اليسر 2 ،